أوقات العمل الرسمية: الأحد - الخميس / 8 صباحًا - 11 مساءً
966554181890 | info@mithaqaleltizam.sa
← العودة إلى المدونة

ضوابط الإعلانات الإلكترونية في النظام السعودي

ضوابط الإعلانات الإلكترونية في النظام السعودي

أصبحت الإعلانات الإلكترونية واجهة رئيسية للتجارة الحديثة، ومصدرًا أساسيًا لقرارات الشراء لدى المستهلكين. وانطلاقًا من هذا التأثير الكبير، أولى نظام التجارة الإلكترونية السعودي للإعلان الإلكتروني عناية خاصة؛ ضمانًا للشفافية، وحمايةً للمستهلك، ورفعًا لمستوى الموثوقية في السوق. ويستعرض هذا المقال أبرز ما ورد في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من النظام.

أولًا: الإعلان الإلكتروني وثيقة تعاقدية ملزمة

نصّت المادة العاشرة بوضوح على أن الإعلان الإلكتروني وثيقة تعاقدية مكملة للعقد بين موفر الخدمة والمستهلك، وتترتب عليه ذات الآثار القانونية المترتبة على شروط العقد.

ماذا يعني ذلك؟

  • التزام موفر الخدمة بكل ما يرد في الإعلان، سواء من أسعار أو مواصفات أو عروض.
  • حق المستهلك في المطالبة بما ورد في الإعلان حتى لو لم يُذكر لاحقًا في العقد.
  • اعتبار أي إخلال بالمواصفات أو الأسعار المعلنة مخالفة نظامية تستوجب المساءلة.

هذا التوجه النظامي يعزز الثقة ويضع حدا للممارسات التضليلية في السوق الرقمية.

ثانيًا: البيانات الإلزامية في الإعلان الإلكتروني

ألزمت المادة العاشرة موفر الخدمة بأن يتضمن الإعلان الإلكتروني بيانات محددة تمنع الغرر وتحقق أعلى درجات الوضوح والشفافية، من أهمها:

  1. اسم المنتج أو الخدمة بوضوح دون لبس أو غموض.
  2. اسم موفر الخدمة أو أي بيان يعرّفه، ما لم يكن مسجّلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإكترونية.
  3. وسائل اتصال بموفر الخدمة.
  4. بيانات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية مثل: سياسة الاسترجاع، الضمان، أو أي معلومات لازمة لاتخاذ قرار الشراء.

الغاية من هذه الإلزامات:

  • تمكين المستهلك من معرفة هوية موفر الخدمة.
  • تعزيز الشفافية ومنع التضليل أو الجهالة.
  • تمكين المستهلك من التواصل والمطالبة بحقوقه.

ثالثًا: الممارسات المحظورة في الإعلانات الإلكترونية

حظرت المادة الحادية عشرة تضمين الإعلانات الإلكترونية أي مما يلي:

1. البيانات أو الادعاءات الكاذبة أو المضللة

ويتضمن ذلك:

  • تقديم معلومات غير صحيحة عن جودة المنتج أو خصائصه.
  • استخدام عبارات تؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى تضليل المستهلك.
  • المبالغة في الوصف أو إخفاء حقائق جوهرية.

2. استخدام العلامات التجارية دون وجه حق

ومن صور ذلك:

  • استخدام شعارات أو علامات تجارية غير مرخصة.
  • عرض منتجات مقلدة أو مزيفة أو إيحاء بأن للمنشأة ارتباطًا تجاريًا بجهة لا تربطها بها علاقة.

رابعًا: إجراءات الوزارة والعقوبات المترتبة

منحت المادة الثانية عشرة وزارة التجارة صلاحية التدخل فور وقوع المخالفة، وتشمل الإجراءات:

  • إلزام موفر الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان كاملًا خلال مدة لا تتجاوز يومًا واحدًا من تاريخ الإبلاغ الرسمي.

ولا يمنع هذا الإجراء من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والتي تشمل:

  • أ - الإنذار
  • ب - غرامة لا تزيد على 1,000,000 مليون ريال
  • ج - إيقاف مزاولة التجارة الإكترونية مؤقتًا أو دائمًا
  • د - حجب المحل الإكتروني - بالتنسيق مع الجهة المختصة - جزئيًا أو كليًا -، مؤقتًا أو دائمًا

خاتمة

إن الالتزام بضوابط الإعلان الإلكتروني لا يمثل مجرد متطلب نظامي فحسب، بل يعد ركيزة أساسية لاستدامة النشاط التجاري، وبناء سمعة مهنية راسخة، وتعزيز ثقة المستهلكين في بيئة التجارة الرقمية بالمملكة. فالشفافية والوضوح هما الأساس الذي تقوم عليه التجارة العادلة.

أُعدَّ هذا المقال بواسطة فريق شركة ميثاق الالتزام.